السيد الخوئي

211

كتاب الطهارة

( مسألة 6 ) إذا شك في الغليان يبنى على عدمه ( 1 ) كما أنه لو شك في ذهاب الثلثين يبنى على عدمه ( 2 ) . ( مسألة 7 ) إذا شك في أنه حصرم أو عنب يبنى على أنه حصرم ( 3 ) . ( مسألة 8 ) لا بأس ( 4 ) يجعل الباذنجان أو الخيار أو نحو ذلك في الحب مع ما جعل فيه من العنب أو التمر أو الزبيب ليصير خلا أو بعد ذلك قبل أن يصير خلا ، وإن كان بعد غليانه أو قبله وعلم بحصوله بعد ذلك .